فصل: الباب الثاني‏‏في القضاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


‏{‏الآداب والأحكام‏}‏

15023- إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي، قال علي‏:‏ فما زلت بعد قاضيا‏.‏

‏(‏ت‏)‏ عن علي ‏(‏رواه الترمذي في كتاب رقم ‏(‏1331‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15024- إذا جلس إليك خصمان فسمعت من أحدهما فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء‏.‏

‏(‏حم ك هق‏)‏ عن علي‏.‏

15025- اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم اقتسما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه‏.‏

‏(‏ك‏)‏ عن أم سلمة‏.‏

15026- اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال، ولا تمسوا ذراريهم ولولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم ‏(‏ما رزيناكم‏:‏ وفي الحديث ‏(‏لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناك عقالا‏)‏ جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز، والأصل الهمز، وهو من التخفيف الشاذ‏.‏ وضلالة العمل‏:‏ بطلانه وذهاب نفعه‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/218‏)‏ ب‏)‏ عقالا‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن الزبيب العنبري ‏(‏أخرجه أبو داود في كتاب الشهادات باب القضاء باليمين والشاهد رقم ‏(‏3595‏)‏ والحديث طويل ص‏)‏‏.‏

15027- لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه‏.‏

‏(‏ه‏)‏ عن معاذ‏.‏

15028- لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان‏.‏

‏(‏م ت ن‏)‏ عن أبي بكرة‏.‏

15029- لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن عوف بن مالك ‏(‏الحديث أول فقرة منه في المطبوع‏:‏ لا يقضي وهكذا في ذخائر المواريث في مسند عوف بن مالك ‏(‏3/76‏)‏‏.‏

ولكن في سنن أبي داود كتاب العلم باب في القصص رقم ‏(‏3648‏)‏‏.‏ لا يقص وكذا في مسند أحمد ‏(‏6/23 و 29‏)‏ وفي مشكاة المصابيح رقم ‏(‏240‏)‏ وقال المنذري‏:‏ في إسناده عباد بن عباد الخواص وفيه مقال‏.‏ وراجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏(‏10/98‏)‏‏.‏

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب باب القصص رقم ‏(‏3753‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي‏:‏ وهو ضعيف‏.‏ ص‏.‏‏)‏

15030- لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان‏.‏

‏(‏حم خ د ه‏)‏ عن أبي بكرة‏.‏

15031- لا يقضين أحد في قضاء بقضائين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان‏.‏

‏(‏ن‏)‏ عن أبي بكرة‏.‏

15032- من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه‏.‏

‏(‏قط طب هق‏)‏ عن أم سلمة‏.‏

15033- من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر‏.‏

‏(‏طب هق‏)‏ عن أم سلمة‏.‏

15034- إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان وليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة‏.‏

‏(‏ع‏)‏ عن أم سلمة‏.‏

15035- إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم‏.‏

‏(‏حم خ‏)‏ عن أبي سعيد‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من الآداب والأحكام

15036- إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء‏.‏

‏(‏د ن‏)‏ عن علي‏.‏

15037- لا يضيفن ذو سلطان خصما ولا يدنيه منه ولا يسمع منه إلا وخصمه معه‏.‏

الديلمي عن ابن عمر، وفيه العلاء بن هلال يضع الحديث‏.‏

15038- من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن أم سلمة‏.‏

15039- لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان‏.‏

‏(‏حم خ د ه‏)‏ عن أبي بكرة‏.‏

15040- لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان‏.‏

‏(‏قط‏)‏ والخطيب ‏(‏ق‏)‏ وضعفه عن أبي سعيد‏.‏

15041- لا يقضي أحد في أمر بقضائين‏.‏

أبو سعيد النقاش في القضاة عن أبي بكر‏.‏

‏{‏الأقضية وجامع الأحكام من الإكمال‏}‏

15042- أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما ثم تحالا‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن أم سلمة ‏(‏وأبو داود كتاب القضاء باب قضاء القاضي إذا أخطأ رقم ‏(‏3567‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15043- إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن ‏(‏ألحن‏:‏ اللحن‏:‏ الميل من جهة الاستقامة‏.‏ يقال‏:‏ لحن فلان في كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق‏.‏ النهاية ‏(‏4/241‏)‏ ب‏)‏ بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار‏.‏

‏(‏ش‏)‏ عن أنس ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب القضاء - باب في قضاء القاضي إذ اخطأ، رقم ‏(‏3566‏)‏ وعن أم سلمة‏.‏

وقال المنذري‏:‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه‏.‏ راجع عون المعبود ‏(‏9/502‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15044- دعنا يا عمر فإن لصاحب الحق مقالا‏.‏

‏(‏طس طب حل‏)‏ عن أبي حميد الساعدي‏.‏

15045- مه يا عمر صاحب الدين له مقال‏.‏

‏(‏طب‏)‏ عن جابر‏.‏

15046- دعوه، فإن طالب الحق أعذر من النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏حل‏)‏ عن أبي هريرة‏.‏

15047- دعوه فإن لصاحب الحق مقالا‏.‏

‏(‏خ ت‏)‏ عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه قال‏:‏ فذكره ابن عساكر عن أبي حميد الساعدي‏.‏

15048- قضى أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم‏.‏

‏(‏د‏)‏ عن عبد الله بن الزبير ‏(‏أخرجه أبو داود في كتاب القضاء باب كيف يجلس الخصمان رقم ‏(‏3571‏)‏ وقال المنذري‏:‏ في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني ولا يحتج بحديثه عون المعبود ‏(‏9/506‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15049- قضى أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم‏.‏

‏(‏حم ك‏)‏ عن عبد الله بن الزبير‏.‏

15050- يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا؛ أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه، اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان مارعته ‏(‏رعته‏:‏ الروع بالفتح، الفزع، وراعه من باب قال فارتاع أي‏:‏ أفزعه ففزع وروعه ترويعا‏.‏ المختار ‏(‏209‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏طب ك‏)‏ عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام‏)‏‏.‏

15051- إن الله قد جعل لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ألا لا يتولين رجل غير مواليه، ولا يدعى إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم‏.‏

الحسن بن سفيان ق وابن عساكر عن الحسن وروى ‏(‏ه‏)‏ بعضه‏.‏

15052- لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل ‏(‏عقل‏:‏ قد تكرر في الحديث ذكر ‏(‏العقل والعقول والعاقلة‏)‏ أما العقل فهو الدية، وأصله‏:‏ أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول‏:‏ أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر‏.‏ يقال‏:‏ عقل البعير يعقله عقلا، وجمعها عقول‏.‏ وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها‏.‏ النهاية ‏(‏3/278‏)‏ ب‏)‏ زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن يملك عصمتها ثم يملك عصمتها بالذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها، فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به ابنته أو أخته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوى المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم ‏(‏متسريهم‏:‏ المتسري‏:‏ الذي يخرج في السرية، وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو، وجمعها السرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس‏.‏ ومعنى الحديث أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة، لأنهم ردء لهم وفئة، فأما إذا بعثهم وهو مقيم؛ فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم، فإن كان جعل لهم نفلا من الغنيمة لم يشركهم غيرهم في شيء منه على الوجهين معا‏.‏ النهاية ‏(‏2/363‏)‏ ب‏)‏ على قاعدهم ويعقد أدناهم‏.‏

‏(‏ق‏)‏ وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏.‏

15053- قضى أن المعدن جبار ‏(‏جبار‏:‏ بوزن الغبار‏:‏ الهدر‏.‏ يقال‏:‏ ذهب دمه جبارا، وفي الحديث ‏(‏المعدن جبار‏)‏ أي‏:‏ إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره‏.‏ المختار ‏(‏68‏)‏ ب‏)‏ والبئر جبار والعجماء جرحها جبار، وقضى في الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها ‏(‏أبرها‏:‏ المأبورة‏:‏ الملقحة يقال‏:‏ أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة والاسم الآبار‏.‏ النهاية ‏(‏1/13‏)‏ ب‏)‏ إلا أن يشترط المبتاع وإن ملك المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقضى في الرحبة ‏(‏الرحبة‏:‏ رحبة المسجد‏:‏ ساحته، وجمعها رحب ورحبات ورحاب‏.‏ المختار ‏(‏188‏)‏ ب‏)‏ تكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبعة أذرع، وقضى في النخل أو النخلتين أو الثلاث يختلفون في حقوق ذلك فقضى لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريما لها، وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء، وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسوية، وقضى أن من أعتق شركا ‏(‏شركا‏:‏ أي حصة ونصيبا‏.‏ النهاية ‏(‏2/467‏)‏ ب‏)‏ في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم ‏(‏لعرق ظالم‏:‏ هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض‏.‏

والرواية ‏(‏لعرق‏)‏ بالتنوين، وهو على حذف المضاف‏:‏ أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن روى ‏(‏عرق‏)‏ بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق، والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة‏.‏ النهاية ‏(‏3/219‏)‏ ب‏)‏ حق وقضى بين أهل المدينة في النخيل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ وقضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين جذعة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور‏.‏

‏(‏عم‏)‏ وأبو عوانة ‏(‏طب‏)‏ عن عبادة بن الصامت ‏(‏أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ‏(‏4/203 و 205‏)‏ وقال‏:‏ روى ابن ماجه طرفا منه ورواه عبد الله بن أحمد وإسحاق لم يدرك عبادة‏.‏ ص‏)‏‏.‏

15054- لا رضاع بعد فصال، ولا يُتْمَ‏(‏ لا يُتْم‏:‏ بسكون التاء‏.‏ يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام‏)‏ بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا تَعَرّب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين مع الوالد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج، ثم أُعتِق كانت عليه حجه إن استطاع إليه سبيلا‏.‏

‏(‏ط ق‏)‏ عن جابر‏.‏